أكد قانون الإيجار القديم على حماية حقوق كل من المستأجر والمالك، حيث يوضح الحالات التي تستدعي إخلاء الوحدة المؤجرة أو استمرار السكن بها، مع الحفاظ على توازن العلاقة بين الطرفين.
تنص المادة (7) من القانون على ضرورة إخلاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر في حالتين محددتين، الأولى إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة بدون سبب مقبول، والثانية إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى يمكن استخدامها لنفس الغرض، مما يعطي المالك الحق في استرداد العقار بدون تأخير.
إذا رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا لزم الأمر.
ورغم ذلك، يحافظ القانون على حقوق المستأجر، حيث يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، لكن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء، مما يضمن حماية المالك مع الحفاظ على حقوق المستأجر في حالة وجود نزاع.
ويعكس القانون رغبة الدولة في وضع آليات واضحة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتفادي أي تعسف أو نزاعات مستقبلية، مع ضمان التطبيق المنظم للزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطرفين في جميع محافظات الجمهورية.
لجان حصر الإيجار القديم تنتهي من عملها 5 فبراير المقبل
في السياق ذاته، يسود الشارع حالة من الترقب بين المستأجرين والملاك، انتظارًا لانتهاء فترة عمل لجان الحصر المعنية بحصر وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية يوم 5 فبراير المقبل، وفقًا للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء.
الجميع يترقب صدور نتائج هذه اللجان، التي ستحدد القيم الإيجارية الجديدة وتضع الإطار النهائي لتطبيق الزيادات على جميع المحافظات.
تشكل هذه اللجان وفقًا للمادة (3) من القانون بقرار من المحافظ المختص، حيث تقسم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للسكن إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بناءً على مجموعة من المعايير المحددة.
تشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة المنطقة والشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، بالإضافة إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية والمرافق المتصلة بها مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.


التعليقات