حدد الدستور اللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوابط والإجراءات المنظمة لإعلان خلو مقعد عضو المجلس في حالة الوفاة، بما يضمن إثبات الواقعة رسميًا واستكمال الإجراءات القانونية المقررة لشغل المقعد الشاغر.

وتأتي هذه القواعد في إطار تنظيم العمل البرلماني، وتحديد اختصاصات الجهات المعنية وإجراءات إخطار المجلس بالوفاة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

ونصت المادة 108 من الدستور على: “إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان”.

ضوابط شغل المقعد الشاغر للنواب المتوفيين

كما حددت المادة 25 من قانون مجلس النواب، الموقف القانون حال وقوع حالة وفاة بين الأعضاء، حيث تنص على: أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين، وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.