في خطوة جديدة لتعزيز حقوق العمال، أعلن وزير العمل محمد جبران عن القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، الذي يحدد ساعات العمل للأعمال المتقطعة بطبيعتها، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات العمل وظروف بعض الأنشطة.

أكد الوزير أن القرار يستند إلى الدستور وقانون العمل الجديد، كما جاء بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي. القرار يهدف لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع إعطاء استثناء للأعمال التي تتطلب تواجد العامل لأكثر من عشر ساعات، ولكن لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية عن الساعات الزائدة.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025

أصدر وزير العمل القرار الذي يحدد الأعمال المتقطعة بطبيعتها، والتي يمكن فيها تواجد العامل لأكثر من عشر ساعات يوميًا، بعد الاطلاع على الدستور وقانون العمل الجديد، وأيضًا اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

(المادة الأولى)

يتطلب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته عشر ساعات في اليوم، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد إذا كان العامل في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال في الأعمال المتقطعة، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم عن اثنتي عشرة ساعة.

(المادة الثانية)

الأعمال المتقطعة بطبيعتها تشمل تلك التي تتطلب فترات توقف أو انتظار، وتطبق على العمال في هذه المجالات، مثل:

1 نقل الركاب والبضائع عبر المواصلات المختلفة
2 العمل في مستودعات المحاصيل الزراعية
3 ربط البواخر وإصلاح السفن
4 الرعاية الصحية الطارئة في المستشفيات
5 النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار
6 الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت
7 مراكز البيانات والحوسبة السحابية

(المادة الثالثة)

يمكن لصاحب العمل تنظيم ساعات العمل في الأعمال المذكورة بحيث لا تزيد مدة تواجد العامل عن اثنتي عشرة ساعة، ويلزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي عن الساعات الفعلية الزائدة، مع ضرورة الاحتفاظ بسجل لتوثيق ساعات العمل الأصلية والإضافية وفترات الراحة.

(المادة الرابعة)

سيتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.