في خطوة جديدة نحو تحسين بيئة العمل، أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور قرار وزاري رقم (289) لسنة 2025، والذي يحدد ساعات العمل في المنشآت الصناعية بشكل يضمن حقوق العمال.
أكد الوزير أن القرار جاء وفقًا للدستور وقانون العمل الجديد، ويهدف لتحديث التشريعات بما يتناسب مع سوق العمل. كما أوضح أن القرار يحدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة فترات الراحة اللازمة لحماية صحة العامل.
وأشار الوزير إلى أن القرار يأخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي قد تتطلب ساعات عمل إضافية، مع التأكيد على ضرورة دفع الأجور الإضافية المستحقة وعدم المساس بالمزايا المقررة للعاملين.
هذا القرار يُعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار في بيئة العمل، ويعزز مناخ الاستثمار. كما شدد الوزير على استمرار الوزارة في إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وتوضيحها لجميع الأطراف المعنية.

نص القرار
-جمهورية مصر العربية
-وزارة العمل.
وزير العمل: قرار رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية…بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948؛ وعلي القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية؛ وعلي قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981؛ وعلي قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991؛ وعلي قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2017، وعلي قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلي قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025؛ وعلي قرار وزير التجارة والصناعة رقم (682) لسنة 2008 فيما تضمنه من إلغاء القرارات أرقام 144 لسنة 1962، و114 لسنة 1963، و140 لسنة 1963، و247 لسنة 1972 الصادرة بشأن تحديد ساعات العمل بمصانع القطاع العام والقطاع الخاص وتطبيق بشأنها أحكام قانون العمل؛ وبعد التشاور مع السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل..
قــــرر
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، والأحكام التي وردت في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل بالمنشآت من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات في اليوم، أو ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة… ويجوز لصاحب العمل تشغيل العمال بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة (121) من قانون العمل المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.




التعليقات