نص قانون العمل المصري في الفصل الرابع على أحكام صارمة لتشغيل وتدريب الأطفال، مؤكداً التزام الدولة بحماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة.

حدد القانون في المادة 61 الطفل بأنه كل من لم يبلغ 18 عامًا، كما نصت المادة 62 على حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم من سن 14 عامًا، وذلك بهدف تنمية مهاراتهم تحت إشراف قانوني. وأكدت المواد 63 و64 ضرورة أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال وفق قرار الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع منعهم من العمل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأخلاق.

كما نصت المادة 65 على عدم جواز تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا، مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، وحظر العمل بين الساعة 7 مساءً و7 صباحًا، لضمان عدم إرهاق الأطفال وحماية صحتهم البدنية والنفسية. وألزم القانون أصحاب العمل بمراعاة شروط مثل تعليق نسخة من الأحكام، وتحرير كشف بساعات عمل الأطفال، وإخطار الجهة الإدارية بأسمائهم، وتوفير سكن منفصل للأطفال عن البالغين لضمان بيئة آمنة ومراقبة قانونية دقيقة.

أيضًا، نصت المادة 67 على ضرورة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتأهيل الطفل ذي الإعاقة لضمان حماية حقوقه أثناء التدريب أو العمل، مع منع الوالدين من تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون وفقاً للمادة 68. هذه الأحكام تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من الاستغلال وتنظيم فرص التدريب بما يتوافق مع حقوقهم الأساسية، مما يعكس حرص الدولة على تهيئة بيئة آمنة ونمو سليم للأطفال في المجتمع.