أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وبالذات المادة 232، لتحديد المستندات المطلوبة للبضائع الواردة، مع ضرورة عدم تكرار ما تم تقديمه إلكترونيًا.

تشمل المستندات المطلوبة:

نسخة من بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق إلكترونيًا أو يدويًا
إذن التسليم في حالة بوليصة الشحن الواردة “لأمر”
إقرار من المستورد بسداد المستحقات للجهات المعنية وتقديم إذن التسليم أو ما يعادله إلكترونيًا
الفاتورة التجارية التفصيلية ومستند إثبات المنشأ لتطبيق الإعفاءات

كما نص القرار على بدء العمل به من اليوم التالي لنشره، مما يعني أن على المستوردين الالتزام بهذه الشروط الجديدة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.