ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم صلاة ركعتين عند الإحرام، وأوضحت الدار أن من المستحب أن يصلي من يريد الإحرام بالحج أو العمرة ركعتين قبل الإحرام، وذلك في غير أوقات الكراهة، كما يجوز صلاتهما في الحرم حتى خلال أوقات الكراهة.

وأضافت الدار أنه إذا أحرم الشخص بعد صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن ذلك يكفي ولا حرج عليه، حيث أن الهدف من هذه الصلاة هو الإحرام بعد الصلاة، ولا مانع من الإحرام دون الصلاة قبل ذلك، حيث أن الأمر فيه سعة.