تحرص الدولة على حماية حقوق الأطفال وضمان حياتهم في بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما يتجلى في نصوص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يحدد حالات الخطر التي قد يتعرض لها الأطفال داخل أسرهم أو في محيطهم.
تنص المادة 96 من القانون المذكور على الحالات التي قد تهدد سلامة وأمن ومستقبل الطفل، وجاءت كالتالي:.
يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة اللازمة له في الأحوال الآتية:.
- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها تعرضه للخطر، أو كان معرضا للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
- إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، أو فقد والديه أو أحدهما، أو تخليا عنه، مما يعرضه لفقدان المسؤولية تجاهه.
- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي، مما يعرض مستقبله التعليمي للخطر.
- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب، مثل الاستغلال التجاري والتحرش والاستغلال الجنسي، بالإضافة إلى استخدام المواد المخدرة والكحوليات.
- إذا وجد متسولا، ويعتبر من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية لا تصلح كمصدر للعيش.
- إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات.
- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو أماكن غير معدة للإقامة.
- إذا اختلط بالمنحرفين والمشتبه فيهم الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
- إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة والده أو وليه، سواء كان هذا بسبب وفاة وليه أو غيابه.
- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء قبل الطفل إلا بناءً على شكوى من ولي أمره.
- إذا كان مصابا بمرض بدني أو عقلي يؤثر على قدرته على الإدراك والاختيار مما يخشى منه على سلامته وسلامة الآخرين.
- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة باستثناء الحالات المنصوص عليها سابقًا.
كما ينص القانون على أن كل من يعرض طفلا لإحدى حالات الخطر يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وذلك وفقًا لما تقتضيه الظروف المحيطة بالجريمة.

