أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل القرار رقم 47446 لسنة 2026، بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والالكترونية وآلية عملها، والذي سيطبق اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر المقبل.
مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لإعلان المتقاضين بدلاً من المحضرين
يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنشاء مركز في كل محكمة على مستوى الجمهورية لإعلان المدعين والمدعين عليهم هاتفياً أو إلكترونياً بدلاً من المحضرين، وذلك تماشيًا مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الشامل الذي تقوم به وزارة العدل.
نص القرار الوزاري على إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل في دائرة كل محكمة جزئية، ويتولى مباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات وفق منظومة إلكترونية تتيح إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها.
اختصاصات مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم
تعيّن الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة مشرفاً على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، كما يلحق بها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين. ويقوم المركز بعدة اختصاصات منها:
- الاستعلام عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمُعلن من قطاع الأحوال المدنية
- إرسال الإعلانات وفق البيانات المعتمدة
- إعداد التقارير المتعلقة باستلام الرسائل أو تعذر استلامها
- توثيق وأرشفة إجراءات الإعلان في سجل إلكتروني
- حفظ البيانات والتقارير المتعلقة بإجراءات الإعلان
تتم إجراءات الإعلان باستخدام الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، وتتضمن رسائل نصية معلومات عن القضية وبيانات المعلن إليه وتاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.
شروط استخدام وسيلة الاتصال للإعلان الإلكتروني
يشترط أن تكون وسيلة الاتصال المستخدمة للإعلان الإلكتروني مرخصة، ويجب أن تكون مهيأة لاستقبال الرسائل والتحقق من تاريخ ووقت إرسالها. يُعد المركز تقريراً فنياً لكل إعلان يتضمن بيانات المعلن إليه ووسيلة الاتصال وتاريخ الإجراءات ونتائجها.
يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره عند إرفاق المحضر بتقرير استلام الرسالة بملف القضية. يلتزم المركز بحفظ السجل الإلكتروني لكل إعلان وفق الضوابط المعمول بها بوزارة العدل، مع المحافظة على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالإجراءات.
سينشر القرار بالوقائع المصرية ويبدأ العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026.
