وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات عمل الأطفال، حيث حدد الحد الأقصى لمدة تشغيلهم يوميًا، بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأعمال بمنحهم فترات راحة ومنع تشغيلهم ليلاً أو في أيام العطلات.

وبحسب المادة (٦٥)، يُحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.

تحدد هذه الفترات بحيث لا يعمل الطفل لأكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر أيضًا تشغيله لساعات إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال، يُحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وفقًا للمادة (٦٢)، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم عند بلوغ سنهم أربع عشرة سنة بشرط ألا يعوق ذلك استمرار تعليمهم.

يلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، تلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وبحسب المادة (٦١)، تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما حدد قانون الطفل عددًا من الفئات التي تستحق الحصول على معاش شهري، ومن بينها الأطفال في حالات معينة لضمان مصدر دخل يساعد على تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وفقًا للمادة 49، يحق للأطفال المذكورين أدناه الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونًا أو المسجون أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة لمدة لا تقل عن شهر.

قانون الطفل الجديد

وفقًا للمادة 15، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:
1ـ والد الطفل إذا كان حاضرًا.
2ـ والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية كما تبينه اللائحة التنفيذية.
3ـ مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
4ـ العمدة أو الشيخ.

يجوز أيضًا قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية كما تبينه اللائحة التنفيذية. ويُسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يُقبل التبليغ من غير الأشخاص المذكورين سابقًا.
يجب على الأطباء المرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه. كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها. ولا يُعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.