أكدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في المادة (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق لعام 2026، ضرورة الامتناع عن إثبات أسماء الشهرة لأصحاب الشأن في المحررات المتعلقة بأعمال التوثيق فقط، وذلك عند التحقق من شخصيتهم.
وأوضحت التعليمات أن إثبات اسم الشهرة لا يجوز إلا إذا كان ثابتًا ببطاقة تحقيق الشخصية أو بأي مستند رسمي يثبت شخصية صاحب الشأن، مما يضمن دقة البيانات الواردة في المحررات الرسمية ويمنع أي تباين في إثبات الهوية.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يقتصر على المحررات الخاصة بأعمال التوثيق، ولا يسري على المحررات المتعلقة بأعمال الشهر العقاري، وفقًا لما نصت عليه المادة (116) من تعليمات الشهر العقاري والتوثيق 2026.
يأتي ذلك في إطار تحديث الضوابط المنظمة لأعمال التوثيق، بما يعزز من سلامة الإجراءات القانونية ودقة البيانات المثبتة في المحررات الرسمية.

