أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بالجيزة حيثيات حكمها ببراءة رجل أعمال في القضية رقم 343 لسنة 2026 جنح ثان الشيخ زايد، حيث كان متهمًا بإصابة طفلي الفنانة زينة عن طريق الإهمال، بعد أن تمت إدانته سابقًا بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل.
ترأس الجلسة المستشار أحمد هشام وشارك فيها المستشاران كريم الجندي وعز الدين حبيب، وسكرتارية رامي رمضان ومحمد صلاح. وقد أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها درست الواقعة بعناية وأخذت بعين الاعتبار ظروفها وملابساتها. وأشارت إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم “محمود” تهمة التسبب خطأ في إصابة المجني عليهما، نجلي الفنان أحمد عز، “زين الدين” و”عز الدين”. حيث أفادت الأوراق بأن نجله “أدم” كان قد توجه مع أقاربه لزيارة منزلهم، ثم خرجوا إلى ساحة مشتركة داخل التجمع السكني، وكان بصحبتهم كلب مملوك لأحد أقاربه. وعندما تفاجأ الطفلان بالكلب، هربا منه وسقطا مما أدى إلى إصابتهما.
محددات جريمة الإصابة الخطأ
تابعت المحكمة في حيثيات الدعوى موضحة أن محددات جريمة الإصابة الخطأ وفق المادة 244 من قانون العقوبات تتطلب إثبات خطأ محدد من جانب المتهم يتمثل في الإهمال أو الرعونة، وتوافر رابطة سببية بين هذا الخطأ والنتيجة الإجرامية. وبالتالي، يجب أن تكون الإصابة نتيجة مباشرة لسلوك المتهم. ولا يكفي مجرد وقوع الضرر أو وجود صلة بين المتهم وأحد الأشخاص المعنيين بالواقعة.
وأكدت المحكمة أنه تم توجيه الاتهام للمتهم بصفته والد الطفل الذي كان حاضرًا أثناء الواقعة، دون إثبات أنه كان موجودًا وقت حدوثها أو أنه كان حائزًا على الكلب أو مسؤولاً عنه. كما أشارت إلى أن مجرد كونه والد الطفل لا يثبت ارتكابه لخطأ جنائي.
عدم إخلال الأب بواجب الرقابة
ذكرت المحكمة أنه لا يمكن اعتبار الأب قد أخل بواجب الرقابة على ابنه لمجرد وجود رابطة الأبوة. فقد خرج الطفل لزيارة أقاربه ولم يكن المتهم حاضرًا وقت الحادثة. كما أكدت المحكمة عدم وجود دليل يقيني يثبت أن المتهم سمح لنجله باصطحاب الكلب أو علم بذلك.
تسلسل الأحداث المستقل
وأوضحت المحكمة أن تسلسل الأحداث كما هو موضح بالأوراق يشير إلى أن النتيجة التي تم اتهام المتهم بها لم تنشأ عن فعل مباشر منه بل كانت نتيجة سلسلة من الأفعال المستقلة التي قام بها الأطفال ومالكو الكلب. لذا انتفت رابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة.
كما أكدت المحكمة عدم وجود دليل يدعم الاتهام ضد المتهم وأنه لم يرتكب أي فعل يُعتبر خطأ بموجب القانون، مما يقتضي الحكم ببراءته وفق المادة 301/3 من قانون الإجراءات الجنائية.
رفض دعوى زينة وإلزامها بالمصروفات
في ختام حيثيات الحكم، أكدت المحكمة براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه بسبب انتفاء أركان الجريمة وعدم ثبوت أي خطأ من جانبه. وبناءً عليه، قضت برفض الدعوى المدنية وألزمت الفنانة زينة بدفع المصروفات بمبلغ خمسة وسبعين جنيهاً كتعويض عن أتعاب المحاماة.

