حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط استفادة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من التيسيرات والحوافز المقررة لتوفيق أوضاعها.
وبحسب المادة (89)، يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا الباب بالأحكام المنصوص عليها في المواد (85، 86، 88) من هذا القانون أن تكون غير مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل بهذا القانون. أما المادة (90) فتشير إلى أنه مع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي في المادتين (23 و27) من هذا القانون، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من هذا القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.
وطبقًا للمادة (86)، تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقًا للأسس الآتية:
1. ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
2. ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
3. خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، ووفقًا للمادة (66)، يقدم الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، الخدمات التالية:
1. التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة.
2. المساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.
3. تقديم المشورة حول أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4. تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة.
5. التعريف بالمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها المشروعات.
6. التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمساعدة على الاشتراك فيها.
7. المساعدة في الحصول على أحدث التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق.
8. المساعدة في ربط المشروعات بمانحي حقوق الامتياز.
9. تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازمة للمشروعات، وخاصة مشروعات ريادة الأعمال.
10. مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.
ضوابط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة
ووفقًا للمادة (55)، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
وبموجب المادة (44)، ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وللجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين، وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المذكورة سابقاً، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.
وتُقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

