وضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959، والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات رادعة بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.

عقوبات قانون السكة الحديد

وفقًا للمادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959، والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكمًا من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون. وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه في جميع الأحوال، يحكم على المتسبب في الإضرار التي تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

محظورات بقانون السكة الحديد

جاءت المادة (10) مكررًا لتعدد المحظورات، في مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر. كما تشمل المحظورات التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأي صورة دون إذن من السلطات المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، وتعريض خطوط مسير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات أيضًا قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

بالإضافة إلى ذلك، يُحظر التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند قانوني. كما يُمنع التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد دون تصريح مسبق من الهيئة.