وضع قانون التموين ضوابط صارمة لمواجهة بيع المواد التموينية والبترولية المدعومة في غير الأغراض المخصصة لها، حيث يعاقب المخالفون بالحبس والغرامة.

وبحسب المادة 3 مكرر (ب)، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:.

اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليًا من الدولة، الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها. وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

ضوابط تشكيل لجنة التموين العليا

ونصت المادة 1 من قانون التموين على أنه “يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا، كل التدابير الآتية أو بعضها:.

  • (أ) فرض قيود على إنتاج أي مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
  • (ب) فرض قيود على نقل أي مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
  • (ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أي مادة أو سلعة.
  • (د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أي مادة أو سلعة.
  • (هـ) الاستيلاء على أي واسطة من وسائط النقل أو أي مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء وتقديم أي بيانات.
  • (و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.”

ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة، ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.

وطبقًا للمادة 6 من قانون التموين، يحظر على أصحاب المطاحن ومديريها المسؤولين أن يبيعوا أو يسلموا بأي شكل كان أي كمية من مقادير القمح أو الشعير أو الأرز أو الذرة الموجودة لديهم بغير ترخيص من وزارة التموين. ومع ذلك، يجوز لهم بيع الدقيق الناتج من هذه الحبوب بمقتضى أذونات تصدر لهذا الغرض من وزارة التموين أو فرعها.