تنظر محكمة جنح الجيزة غدًا محاكمة المتهمين في قضية “العمى الجماعي”، حيث يُتهم فيها 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي بإصابة 75 مريضًا بعاهات وفقدان البصر نتيجة الإهمال والخطأ أثناء عمليات إزالة “مياه بيضاء” بقسم الرمد.
وكشفت التحقيقات أن المرضى تعرضوا لعدوى بكتيرية شديدة داخل مقلة العين بعد خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء في أغسطس 2025، مما أدى إلى التهاب باطن العين (التهاب القرنية والجسم الزجاجي)، وتدهور حاد في الإبصار، وصولًا إلى فقدان البصر نهائيًا في بعض الحالات، وهو ما يُعتبر قانونيًا عاهة مستديمة.
وأشارت التحقيقات إلى وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، تمثل ذلك في عدم تعقيم الأدوات الطبية ومحاليل الحقن بشكل كافٍ، وعدم الالتزام ببروتوكولات السلامة المطلوبة أثناء العمليات، مما تسبب في تفشي العدوى بين المرضى وتفاقم أزمتهم الصحية.
عقوبة الإهمال الطبي
– إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرح للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.
وإذا نتج عن هذا الفعل الإصابة بعاهة مستديمة للمريض، يُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 244 من قانون العقوبات.
– أما إذا نتج عن هذا الفعل وفاة المريض، فهنا يُعاقَب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات.
وبالنظر إلى ما سبق؛ نجد الآتي:.
- المادة 244 من قانون العقوبات تنص على أن “من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته”.
- المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن “من تسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته”.

