تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، الدعوى التي تطالب ببطلان نصوص المادتين (384 و395-2) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

جاء ذلك في الدعوى التي تحمل رقم 111 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من أشرف محمد محمود أحمد البهنسي.

المادة 384

تنص المادة 384 على أنه: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

المادة 395 (فقرة 2)

تنص المادة 395 (فقرة 2) على أنه: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة. وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى. ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.