شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أهمية تمكين موظفي مصلحة الضرائب من أداء مهامهم، حيث يُعتبر ذلك أحد الضمانات الأساسية لتطبيق أحكام القانون وتحقيق العدالة الضريبية.
وفقًا للمادة (69)، تُفرض غرامة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة، على كل من:.
لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
بحسب المادة (56)، تقوم المصلحة بالبت في الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يتم تشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها بقرار من رئيس المصلحة.
يجب أن يتضمن الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة صحيفة مكونة من أصل وثلاث صور تُودع لدى مأمورية الضرائب المختصة، حيث تُسلم إحداها للممول أو المكلف. كما ينبغي أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف بدقة والأسباب الجوهرية التي يستند إليها الطعن، ولا يُعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف.
تلتزم اللجنة الداخلية بإخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون موعد الجلسة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صحيفة الطعن. يتم إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة عبر كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية في الإثبات قانونًا، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. كما يجب على المأمورية المختصة تزويد اللجنة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر بملف الممول أو المكلف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المقدمة.
قانون الإجراءات الضريبية الموحد
تقوم اللجنة بتوثيق بيانات الطعن وملخص أوجه الخلاف في دفتر خاص، وعليها البت في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مع مذكرة الرد المشار إليها. يمكن للجنة تمديد فترة البت في الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا وجدت أسباب جدية لذلك، كما توضح ذلك في محضر أعمالها.
إذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال هذه الفترة، تصبح الضريبة نهائية. أما إذا لم يتم التوصل لتسوية، تُحال أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مع رأي اللجنة الداخلية بشأنها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ البت في تلك الأوجه. ويجب إخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها حُجية قانونية، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه المعني بالأمر.
إذا انقضت مدة الثلاثين يومًا دون إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، يمكن للممول أو المكلف أو من يمثله قانونيًا عرض الأمر كتابةً على رئيس لجنة الطعن مباشرةً أو عبر كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مرفقًا بصورة من صحيفة الطعن السابقة تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء الفترة المحددة سلفًا.
يتعين على رئيس اللجنة تحديد جلسة لنظر الطعن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه، وأمر بضم ملف المعني بالأمر. يُحال الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الموعد القانوني دون البت في الطعن، دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمتسبب في عدم البت في الطلب.
في جميع الأحوال المتعلقة بالإجراءات الضريبية، يجب إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر عن اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره. وفي حال الاتفاق على تسوية الخلاف، يجب ربط الضريبة وفق قرار اللجنة وإخطار الممول أو المكلف بذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة.

