أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة حكمًا بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن فروق ضريبية تقدرتها مأمورية الضرائب ضد إحدى شركات الطيران، وذلك بسبب مخالفة إجراءات الفحص لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.

الإداري تلغي مطالبة ضريبية بأكثر من 690 ألف جنيه لعدم إخطار الممول بموعد الفحص

أكدت المحكمة أن المصلحة خالفت الضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الفحص الضريبي، إذ أجرت الفحص دون إخطار الممول بموعده قبل انعقاده بمدة كافية كما ينص القانون، مما يعد إخلالًا بحقوق الدفاع والضمانات المقررة للممولين.

بيّنت المحكمة أن الفحص شمل الفترة من 1/1/2013 إلى 31/12/2019، وأسفر عن وجود فروق ضريبية تتجاوز 690 ألف جنيه، إلا أن الشركة طعنت على تلك التقديرات، وتقدمت بدعوى أمام القضاء الإداري معتبرة أن إجراءات الفحص باطلة.

أوضحت المحكمة أن المشرع ألزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بموعد الفحص بخطاب موصى عليه أو بأي وسيلة إلكترونية قبل موعد الفحص بعشرة أيام على الأقل، حتى يتسنى للممول تجهيز مستنداته، مؤكدة أن مخالفة هذا الإجراء تؤدي إلى بطلان الفحص وما يترتب عليه.

شددت المحكمة على أن عدم إمساك دفاتر منتظمة أو صعوبة تجهيز المستندات لا يبرر تجاوز تلك الضمانات القانونية، وأن احترام الإجراءات الشكلية يعد ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الضريبية.

انتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.