أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه بعد إدانتهما بإحراز جوهر الحشيش المخدر وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني بدائرة قسم شرطة البساتين مع مصادرة المضبوطات.

التحقيقات أشارت إلى ورود معلومات إلى النقيب أحمد مجدي بدوي، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد بإحراز المتهمين مواد مخدرة بدائرة القسم، وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات.

عند انتقال ضابط الواقعة إلى مكان تواجد المتهمين، تمكن من رصدهما، حيث كان أحدهما يحمل سلاحًا أبيض بينما حاول الآخر التخلص من حقيبة كانت بحوزته عند مشاهدة القوة الأمنية.

القبض على المتهمين أسفر عن العثور في الحقيبة المضبوطة على 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر، وأقر المتهمان بحيازتهما للمضبوطات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أكد أن المضبوطات ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها الصافي 548 جرامًا.

المحكمة تناولت دفوع الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وأكدت أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها، وأن القانون أجاز القبض والتفتيش حال مشاهدة مظاهر خارجية تنبئ بوقوع الجريمة.

المحكمة أشارت إلى أن مظاهر محاولة أحد المتهمين التخلص من الحقيبة وإحراز الآخر لسلاح أبيض شكلت حالة تلبس مكتملة الأركان تجيز قانونًا القبض والتفتيش.

كما رفضت المحكمة الدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة، مؤكدة أن انفراده بأقواله لا ينال من سلامتها طالما اطمأنت المحكمة إلى صدق روايته.

المحكمة اعتبرت ما أثاره الدفاع بشأن كيدية الاتهام مجرد محاولة للتشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها.

فيما يخص إنكار المتهمين، أكدت المحكمة أن إنكارهما جاء بقصد درء الاتهام، معتبرة أنه لا يعول عليه في ظل الأدلة المتاحة.

المحكمة أشارت إلى عدم توافر قصد الاتجار لعدم ضبط أدوات تستخدم في التعبئة أو الوزن، كما لم يثبت لديها قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

انتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب المتهمين لجريمتي إحراز جوهر الحشيش المخدر وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وقضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 200 ألف جنيه مع مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.