أصدرت محكمة حكمًا بتغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه بتهمة التشهير بمهندس صوت خلال حفل بالساحل الشمالي.
تفاصيل الحكم ضد محمد رمضان بتهمة التشهير
أفاد المجني عليه في محضر الشرطة بأنه كان يعمل كمهندس صوت في إحدى حفلات محمد رمضان، حيث تعرض للاعتداء بالسب والقذف أمام الحضور، وتم تقديم وحدة تخزين تحتوي على تسجيلات للواقعة.
تضمن الحكم أنه بعد الاستماع للمرافعة الشفوية ومراجعة الأوراق، لم يحضر المتهم، مما أتاح إمكانية الحكم وفقًا للمادة 237/1 و238/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة 171 من قانون العقوبات على معاقبة من يحرض على ارتكاب جريمة علنًا، ويتعرض للعقوبة المقررة إذا ترتب على هذا التحريض وقوع الجريمة.
في حين تشير المادة 306 من نفس القانون إلى أن أي سب يؤدي إلى خدش الشرف أو الاعتبار يعاقب عليه بغرامة تتراوح بين ألفي جنيه و10 آلاف جنيه.
أوضحت محكمة النقض أن السب يلصق عيبًا بالشخص، ويعتبر جريمة إذا كانت العبارات المستخدمة شائنة.

