حدد قانون الموارد المائية والري مجموعة من المحظورات بهدف حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والتعديات، مما يسهم في الحفاظ على الثروة المائية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
وينص القانون على 7 أفعال يحظر ارتكابها، مع فرض عقوبات على المخالفين حفاظًا على الأمن المائي والبيئة.
محظورات قانون الري
في هذا السياق، تنص المادة 65 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون وجميع القوانين الأخرى واختصاصات الجهات والهيئات المحددة بقوانين أخرى، يحظر القيام بأي من الأعمال الآتية:.
- إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل وفرعيه. ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام بعد موافقة وزارة الدفاع والإنتاج الحربي واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير، مع الالتزام باشتراطات الوزارة، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استيفاء الأوراق.
- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية (ثابتة أو متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه. يجوز بعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة وفقاً للنماذج المعدة من الوزارة. كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
- رسو أي من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطئ النيل وفرعيه أو أي مجرى مائي عام، دون ترخيص من الوزارة.
- إقامة أية منشآت في حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه، والذي يحدد بمسافة 500 متر أعلى التيار و200 متر أسفل التيار، دون ترخيص من الوزارة.
- عمل أي منشآت على مجرى نهر النيل وفرعيه، أو عمل أي حمايات أو تكسيات أو واجهات للميول والمساطيح إلا بناءً على دراسات فنية متخصصة وتحت إشراف الوزارة وطبقاً لاشتراطاتها.
- إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً لاشتراطاتها.
- إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابقة حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص. وكذلك إزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص، وتنتفي مسؤولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.

