قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين يتزعمهم شخص يحمل الجنسية الغينية، تخصصوا في انتحال صفة رجال الشرطة وارتكاب جرائم السرقة بدائرة قسم شرطة المرج، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، في مارس الماضي، توجهوا إلى مقر المجني عليه الذي يملك شركة، وأوهموه بأنهم من رجال الشرطة، ثم قاموا بتقييد يديه باستخدام أربطة بلاستيكية، مما أدى إلى شل مقاومته وبث الرعب في نفسه. وباستخدام هذه الوسيلة، تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة المملوكة له.
وكانت مباحث قسم شرطة المرج قد تلقت بلاغًا من مالك الشركة يتهم فيه عددًا من الأشخاص باقتحام شركته وتقييده بعد أن أوهموه بأنهم من رجال الشرطة، ثم استولوا على مبالغ مالية كانت بحوزته.
أظهرت التحريات صحة المعلومات وأن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي يتزعمه شخص غيني. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات، وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق. وتنص المواد (155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأغراض النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، حيث تصل العقوبة للحبس والغرامة.
تنص المادة 155 من القانون على أن “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، يعاقب بالحبس”.
أما المادة 156 فتشير إلى أنه “كل من لبس علانية كسوة رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية علامة مميزة لعمل أو لوظيفة بدون حق يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة”.
وتنص المادة 157 على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه بلقب شرفي أو برتبة أو بوظيفة عامة دون حق”.
كما تنص المادة 158 على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بدون حق أو إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه بلقب شرف أجنبي”.
وأخيرًا تنص المادة 159 على أنه “في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو ملخصه في الجرائد التي تختارها على نفقة المحكوم عليه”.

