وصل إلى محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين يتزعمهم شخص يحمل الجنسية الغينية، تخصصوا في انتحال صفة رجال الشرطة وارتكاب جرائم السرقة في دائرة قسم شرطة المرج، حيث تم إيداعهم قفص الاتهام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، خلال شهر مارس الماضي، توجهوا إلى مقر المجني عليه، مالك شركة، وأوهموه بأنهم من رجال الشرطة. ثم قاموا بتقييد يديه باستخدام أربطة بلاستيكية، مما أدى إلى شل مقاومته وبث الرعب في نفسه. وبذلك تمكنوا من الاستيلاء منه على مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من مالك الشركة يتهم فيه عددًا من الأشخاص باقتحام شركته وتقييده بعد أن أوهموه بأنهم من رجال الشرطة ثم استولوا على المبالغ المالية التي كانت بحوزته.

وأظهرت التحريات صحة المعلومات المتوافرة حول تشكيل عصابي يتزعمه شخص يحمل الجنسية الغينية. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة انتحال الصفة

حدد قانون العقوبات، وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها دون حق. حيث نصت المواد (155 حتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأغراض النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل العقوبة للحبس والغرامة.

تنص المادة 155 من القانون على أن “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك، يعاقب بالحبس”.

كما تنص المادة 156 على أن “كل من لبس علانية كسوة رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.

وتنص المادة 157 على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه بلقب شرف أو برتبة أو بوظيفة عامة دون حق”.

أما المادة 158 فتنص على “أن كل مصري تقلد علانية بغير حق نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه بلقب شرف أجنبي يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”.

وأخيرًا تنص المادة 159 على أنه “يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.