رفضت المحكمة المختصة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل متهم بتمويل الإرهاب، وأكدت دعمها لقرار الإخلاء.
كانت النيابة العامة قد وجهت إلى محمد عرفات تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما اتُهم بنشر معلومات مضللة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بهدف تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تسعى إلى زعزعة الثقة بالدولة المصرية.
تنص المادة 188 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع أو الإضرار بالمصلحة العامة، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة مالية، أو بإحدى العقوبتين.
كما تحدد المادة 80 (د) عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية، أو إحدى العقوبتين، لكل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا كاذبة من شأنها الإضرار بثقة الدولة أو مصالحها القومية أو هيبتها.

