حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الرسوم المقررة لإصدار تراخيص وحدات الخدمات، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.

وبحسب المادة (54)، يسدد صاحب المشروع لوحدات الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك كما يلي:
1. ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
2. ما لا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة.
3. ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر.
تُحصّل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم بناءً على طبيعة النشاط المرخص به.
يجوز بقرار من الوزير المختص، بناءً على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تتجاوز (%5) سنويًا.
ولا تُخل هذه المادة بالتزام المشروع مُتلقى الخدمة بسداد الرسوم التي تفرضها القوانين المعنية ويُحصلها الجهاز لحساب الجهات المختصة.

ووفقًا للمادة (44)، مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين، وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المذكورة في الفقرة الأولى، كان للجهاز الحق في إصدار ترخيص نهائي للمعنيين.

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.

وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تنص المادة (20) على أنه في الحالات التي يُخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له حتى لو توفى المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية.

وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، ووفقًا للمادة (104)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.