وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضوابط واضحة للحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، بما يضمن الالتزام باشتراطات السلامة والصحة العامة، وتنظيم ممارسة النشاط بما يحافظ على النظام العام وحقوق المواطنين.
وفقًا للمادة (55) ومع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يتم الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يتجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
كما تنص المادة (44) على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، تُصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين، وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب بشأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم المستندات. وإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها، وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المذكورة في الفقرة الأولى، فإنه يحق للجهاز إصدار ترخيص نهائي للمعنيين.
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون مُنتجًا لكافة آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقًا لأحكام القوانين النافذة.
وتُقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تنص المادة (20) على أنه في الأحوال التي يُخصص فيها العقار بنظام بيع حق الانتفاع ويتم رهن هذا الحق ضمانًا لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فلا ينقضي هذا الحق إلا بانتهاء المدة المقررة له، حتى ولو توفي المنتفع أو زالت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة، فتشير المادة (104) إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه وفقًا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

