حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تمنح صاحب العمل الحق في إيقاف الموظف مؤقتًا، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المؤسسة وحقوق الموظف.

 

إيقاف العامل عن العمل بموجب قرار مكتوب

ينص القانون على أنه يحق لصاحب العمل إيقاف العامل عن عمله مؤقتًا بقرار مكتوب لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً، وذلك في الحالات التالية:.

  • إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، وكان ذلك ضروريًا لمصلحة التحقيق.
  • إذا اتُهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل مكان العمل.
  • إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

 

حق التظلم للعامل

يحق للعامل التظلم من قرار إيقافه عن العمل وفقًا للبندين (١، ٢) من المادة (١٤٥) من هذا القانون، وذلك من خلال تقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار المتظلم منه.

وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بإيقافه، يُعاد إلى عمله مرة أخرى.

 

الجزاءات التأديبية الممكنة ضد العامل

وفقًا للمادة (139) من قانون العمل، فإن الجزاءات التأديبية التي يمكن توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة تشمل:.

  1. الإنذار الكتابي.
  2. الخصم من الأجر الأساسي.
  3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
  4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يتجاوز نصفها.
  5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
  6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
  7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون تخفيض الأجر.
  8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.