حرص قانون العمل الجديد على توفير بيئة عمل آمنة للأطفال المسموح بتشغيلهم وفقًا للضوابط القانونية، حيث لم يكتفِ بتحديد شروط وساعات العمل، بل ألزم أصحاب الأعمال بعدد من الالتزامات التي تكفل حماية الأطفال صحيًا واجتماعيًا.

ووفقًا للمادة (66)، يجب على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة ما يلي:.

  • تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
  • تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.
  • إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
  • توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

وبحسب المادة (65)، يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال، يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

ووفقًا للمادة (62)، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وبحسب المادة (61)، تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما حدد قانون الطفل عددًا من الفئات التي تستحق الحصول على معاش شهري، ومن بينها الأطفال في حالات معينة بما يضمن لهم مصدر دخل يساعد على تلبية احتياجاتهم المعيشية. وبحسب المادة 49 يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:.

  • الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.
  • أطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
  • أطفال المحتجز قانونًا أو المسجون، أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة لمدة لا تقل عن شهر.

قانون الطفل الجديد.

ووفقًا للمادة 15، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:.

  • والد الطفل إذا كان حاضرًا.
  • والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
  • مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
  • العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم. ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4، 21، 22) من هذا القانون للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونًا بها اسمها ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.