تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، في محاكمة عاطل بتهمة استعراض القوة بدائرة قسم شرطة المرج.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بتضررهم من عاطل يمارس عليهم البلطجة ويفرض الإتاوات بغير حق.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى صحة البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الذي تبين أنه يدعى عمرو.أ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد استعراض القوة وفرض السيطرة.

وتحرر المحضر رقم 12252 لسنة 2026 وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة الأسلحة والذخائر
بحسب المادة (26)، يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في البنود من “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون.