حدد قانون الخدمة المدنية مدد الإجازة الاعتيادية التي يستحقها الموظف سنويًا، مع اختلافها وفقًا لمدة الخدمة والعمر، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق الموظف في الحصول على فترات راحة.
وبحسب المادة (48)، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك على النحو التالي:.
- 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
- 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين.
ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
كما يمكن للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
قانون الخدمة المدنية
وفق المادة (35)، يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.
يكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. كما تدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
وفق المادة (32)، “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.” وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.
وبحسب المادة (29)، مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار ضمن النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق. أما باقي الوظائف فتكون ترقيتها بالأقدمية.
ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرةً على الترقية. أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فتحتاج إلى تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. فإذا كان عدد المتوفرين على شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية إلى سنة تالية. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.

