صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 148 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تتضمن التعديلات استبدال نصي البندين رقمي 5 و19 من المادة الأولى بالقانون، حيث تقرر تحصيل رسم قدره 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية.

ويستثني القانون من هذا الرسم سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، بالإضافة إلى العاملين على خطوط الشاحنات الحدودية.

كما تشمل التعديلات فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يُنتج بكافة أنواعه، مع إلزام مصانع الأسمنت بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.

اقرأ أيضًا:.

  • مفاجأة تنسيق 2026.. توقعات بارتفاع تنسيق كليات الطب البشري
  • لأول مرة.. الكشف عن مجمع متكامل لمنشآت الاستحمام الأثرية بموقع تل ناصر في بورسعيد
  • خلال لقاء الدبيبة.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لأمن ليبيا وسلامة أراضيها – (تفاصيل)