حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الإطار المنظم للنظام المالي للبنك المركزي، بما يضمن تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة موارده والتزاماته وفق قواعد الحوكمة والشفافية.
ووفقًا للمادة (٣٤)، تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.
تنص المادة (٣٥) على أنه يجب على البنك المركزي إعداد بيان عن مركزه المالي في نهاية كل شهر، مقارنة بمركزه في نهاية الشهر السابق، ويتم اعتماده من مجلس الإدارة ونشره على الموقع الإلكتروني للبنك.
قانون البنك المركزي
وفقًا للمادة (١١) ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المتعثرة بصفته وكيلًا عن الحكومة، وفقًا للشروط التالية:
(أ) أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي.
(ب) أن يكون لدى البنك خطة لإعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
(ج) ألا تتجاوز مدة التمويل (١٨٠) يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترة أو فترات أخرى، بحيث لا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق.
(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.
وفي هذه الحالة، يخضع البنك الذي يتلقى التمويل للرقابة المشددة من قبل البنك المركزي.
وبحسب المادة (١٠)، لمجلس الإدارة الحق في منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط التالية:
(أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية جيدة.
(ب) ألا تزيد مدة التمويل على (١٨٠) يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترة أو فترات أخرى، بحيث لا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة في السوق.
وبحسب المادة (٦)، يهدف البنك المركزي إلى ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار ضمن إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وتشير المادة (٧) إلى أن البنك المركزي يمارس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بشكل خاص ما يلي:
(أ) إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج) وضع نظام وسياستين لسعر الصرف الأجنبي وتنفيذها وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين والإشراف والرقابة عليها.
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي وتنفيذها.
(و) إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها.
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط) متابعة المديونية الخارجية للحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
(ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.

