وضع قانون البنك المركزي مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ومنع تعارض المصالح والحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.

وفق المادة (٣١)، يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها. ومع ذلك، يجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة.

أما المادة (١١)، فتشير إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٠) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو التي تعاني من التعثر، بصفته وكيلًا عن الحكومة، وذلك وفقًا للشروط التالية:
(أ) أن يكون تقديم الدعم ضروريًا للحفاظ على النظام المصرفي.
(ب) أن يكون البنك قابلاً للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترة أو فترات أخرى، بشرط ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.
(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم. ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي.

قانون البنك المركزي

وبحسب المادة (١٠)، لمجلس الإدارة الحق في منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصًا في السيولة بالشروط التالية:
(أ‌) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.
(ب‌) ألا تزيد مدة التمويل على (۱۸۰) يومًا، مع إمكانية تمديدها لفترة أو فترات أخرى بشرط ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة.
(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق.

وبحسب المادة (٦)، يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. وفيما يتعلق بالمادة (٧):
يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بشكل خاص ما يلي:
(أ) إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين والإشراف والرقابة عليها.
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي وتنفيذها.
(و) إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وإدارتها.
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط) متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
(ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.