أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عاطل بتهمة انتحال صفة عضو بهيئة قضائية وتصوير فيديوهات داخل المحاكم بهدف النصب على المواطنين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، كما طلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتبين أن المتهم ارتكب هذا الفعل لإيهام ضحاياه بأنه عضو هيئة قضائية، بغرض النصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية.
وكان أحد المواطنين قد نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي فيه أنه تعرض للنصب من قبل شخص ادعى أنه قاضٍ، وبفحص الفيديو تم التوصل إلى المتهم.
وبضبطه اعترف بأنه عاطل وليس عضوًا بهيئة قضائية، وأوضح أنه تمكن من دخول المحكمة بعد أن ساعده ثلاثة موظفين مقابل مبلغ مالي بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، بهدف النصب على المواطنين.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات، وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق. وتنص المواد (155 حتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية لأغراض النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.
تنص المادة 155 من القانون على أنه “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، دون أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.
أما المادة 156 فتنص على أنه “كل من لبس علانية كسوة رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة دون حق يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة”.
كما نصت المادة 157 على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة دون حق”.
وتنص المادة 158 على “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه بلقب شرف أجنبي”.
وأخيرًا نصت المادة 159 على أنه “في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.

