قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول استئناف ثلاثة عاطلين على حكم سجنهم لمدة عشر سنوات، وقررت تخفيف العقوبة إلى السجن المشدد لمدة خمس سنوات، وذلك لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض مطواة بدائرة قسم شرطة المرج.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بحيازة مواد مخدرة، تشمل الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار غير المشروع، بالإضافة إلى حيازتهم سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
ودفع دفاع المتهمين ببطلان إجراءات التحريات والضبط، مشيراً إلى وجود اضطراب وتناقض في تصوير الواقعة، مؤكداً عدم توافر حالة التلبس التي تثبت حقيقة القصد من حيازة المواد المخدرة.
وكان قسم شرطة المرج قد تلقى معلومات تفيد بقيام ثلاثة عاطلين لهم معلومات جنائية بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التعرف على هوية المتهمين وأعدت الأجهزة الأمنية الأكمنة اللازمة وتمكنت من ضبطهم.
وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش والهيروين، بالإضافة إلى سلاح أبيض مطواة.
وبمواجهتهم، أقروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى قائمة المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيرها من المواد غير المدرجة على جدول المخدرات.
كما أقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

