قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل عاطل متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في دائرة قسم شرطة الشرابية، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بضبط عاطل يدعى أحمد. ش، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض (مطواة)، خلال حملة أمنية بأحد شوارع دائرة قسم شرطة الشرابية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وتحليلها لتحديد طبيعتها.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، قبل أن تقرر غرفة المشورة إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وافق مجلس النواب على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى قائمة المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيرها من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

كما أقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من يضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.