حرص قانون الخدمة المدنية على تنظيم الإجازات الاعتيادية للموظفين بما يحقق التوازن بين حق العامل في الحصول على الراحة وضمان انتظام سير العمل داخل الجهات الحكومية.

وبحسب المادة (49)، يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته كما هو موضح، يسقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها. أما إذا قدم طلبًا للحصول عليها وتم رفضه من قبل السلطة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا عنها يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وذلك بناءً على أجره الوظيفي في ذلك العام.

وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

قانون الخدمة المدنية

وفق المادة (35)، يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

يكون أجر الموظف المعار بالكامل على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته. ولا يجوز ترقية المعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

تدخل مدة الإعارة أيضًا ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

وفق المادة (32)، “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.”.

يكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.

تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل.

بحسب المادة (29) من قانون الخدمة المدنية، ومع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها.

تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز. وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.

أما بالنسبة لباقي الوظائف، فتكون الترقية بالأقدمية.

يشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرةً على الترقيات. أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فتتطلب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. إذا كان عدد المرشحين للترقية بالاختيار الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية، تُجرى الترقيات المتبقية لباقي الحاصلين على مرتبة كفء عن نفس الفترة السابقة. وإذا كان عدد المرشحين أقل من العدد المحدد، يتم تأجيل الترقيات المتبقية إلى السنة التالية.

لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.