يتضمن قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط والضمانات الخاصة بتشغيل النساء، بهدف تحقيق التوازن بين توفير بيئة عمل آمنة ولائقة وحماية حقوق المرأة العاملة.

وبحسب المادة (٥٣) ومع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون أي تمييز.

يستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كافة صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات وغيرها.

يُصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وذلك بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة ومواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

وفقًا للمادة (٦٩) يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

تخضع أعمال الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل وفقًا للمادة (٧٠).

يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يُحظر على الأجانب الاشتغال بها. كما يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

علاوة على ذلك، وضع قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج، بما يضمن شفافية الإجراءات والحد من عمليات السمسرة والاستغلال. وبحسب المادة (٥٢) لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا عبر مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها في البند (3) من المادة (40).

يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشؤون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص ومدته بما لا يتجاوز سنة واحدة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها وآليات التنسيق معها.

وفقًا للمادة (٦٥) يُحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. وتحدد هذه الفترة بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يُحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وفقًا للمادة (٦٢) يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة؛ ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وبحسب المادة (٦١) تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.