حرص قانون العمل الجديد على وضع إطار قانوني ينظم عمل الأجانب داخل مصر، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص العمالة الوطنية.
وفقًا للمادة (69)، يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس، أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
تنص المادة (70) على أن عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة يخضع للأحكام الواردة في هذا الفصل، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وكذلك حالات الاستثناء من تلك النسبة والمهن والحرف التي يُحظر على الأجانب الاشتغال بها.
يجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
كما وضع قانون العمل الجديد عددًا من الضوابط والشروط التي يجب توافرها لممارسة نشاط إلحاق العمالة بالخارج، بما يضمن شفافية الإجراءات ويحد من عمليات السمسرة والاستغلال.
وبحسب المادة (52)، لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة. ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها في البند (3) من المادة (40).
يُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشؤون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص ومدته بما لا يجاوز سنة واحدة، والرسوم المقررة عليه والتي تتراوح بين ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى ضوابط وقواعد التشغيل والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها وآليات التنسيق معها.
وفقًا للمادة (65)، يُحظر تشغيل الطفل لأكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة. تُحدد هذه الفترة بحيث لا يعمل الطفل لأكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل لساعات عمل إضافية أو خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال، يُحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
وفقًا للمادة (62)، يُحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة. ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
يلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
وبحسب المادة (61)، تسري على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
كما حدد قانون الطفل عددًا من الفئات التي تستحق الحصول على معاش شهري، ومن بينها الأطفال في حالات معينة بما يضمن لهم مصدر دخل يساعد على تلبية احتياجاتهم المعيشية. وفقًا للمادة 49 يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين.
2- أطفال الأم المعيلة وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.
3- أطفال المحتجز قانونيًا أو المسجون أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة لمدة لا تقل عن شهر.

