قضت محكمة الأسرة بدائرة المطرية بإلزام أم بدفع مبلغ 20 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي لطليقها، بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية أطفاله، وما نتج عن ذلك من أضرار لحقت به جراء حرمانه من التواصل مع أبنائه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية يعد خطأً يستوجب التعويض متى ثبت وقوع الضرر وعلاقة السببية. كما أكدت أن حق الطفل في التواصل مع والديه وحق الأب في رؤية أبنائه من الحقوق التي كفلها القانون.

وأضافت أن المدعي قدم ما يثبت صدور حكم نهائي بالرؤية، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذه، مما ألحق به أضرارًا مادية وأدبية. وقد استقر في يقين المحكمة هذا الأمر، لذا قضت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 20 ألف جنيه تعويضًا، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.