حددت محكمة جنايات القاهرة 25 أغسطس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه، إثر خلافات مالية نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة المعصرة.
وكانت مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة بين شابين في نطاق القسم، حيث قام أحدهما بالتعدي على الآخر باستخدام سلاح أبيض.
وبالانتقال إلى موقع الحادث وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن المشاجرة نشبت بين المتهم سليم. س وصديقه بسبب خلافات مالية تتعلق بشراكة عمل، حيث اتهم المجني عليه صديقه بعدم منح كامل مستحقاته المالية عن أعمال النقاشة التي قدرت بحوالي ألف جنيه.
وتطورت الخلافات إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بطعنة في البطن. تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
عقوبة الشروع في القتل
يتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته عقوبة الشروع في القتل، حيث تعرف المادة 45 معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لذلك».
كما نصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد».

