أكد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حرص الدولة على ضمان حقهم في التعليم دون تمييز، من خلال إلزام المؤسسات التعليمية بتخصيص نسبة معينة من المقبولين من ذوي الإعاقة.

وبحسب المادة (١٢)، يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وذلك في الحالات التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن هذه النسبة. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات.

إلزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وفقًا للمادة (٤)، تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، مع التركيز على الحقوق التالية:.

١ – عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وضمان المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في جميع المجالات، وإزالة العقبات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

٢ – توفير الظروف المناسبة لهم للعيش الكريم من جميع الجوانب، مع احترام الكرامة الإنسانية.

٣ – احترام الفوارق والقبول بالأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.

٤ – ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية المعمول بها في مصر، وعدم القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذه المواثيق.

٥ – احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

٦ – احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم والتعبير عن آرائهم بحرية، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وتوفير المعلومات والمساعدة اللازمة لممارسة هذا الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.

٧ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار اللازم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، مما يضمن مشاركتهم الفعالة والكاملة في المجتمع.

٨ – تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.

٩ – حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على المعلومات المتعلقة بهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لهم وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

١٠ – ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد ممكن، وذلك بتيسير التدابير اللازمة ضمن إطار يحترم الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية مثل المأكل والمسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية وغيرها. كما يجب تمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترفيه واستخدام المرافق والخدمات العامة والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

١١ – بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة لدى الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ليكونوا قادرين على التواصل معهم ومؤهلين للتعامل معهم عبر جميع المجالات. ويتعين تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع هؤلاء الأشخاص بشأن الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات اللازمة وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدير إسهاماتهم وقدراتهم.

١٢ – اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم. كما يجب إجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق هؤلاء الأشخاص وضمان نفاذهم إلى وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتسهيل استخدامها بأسعار معقولة.

١٣ – تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة بفاعلية في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بشؤونهم بأنفسهم أو عبر ممثليهم أو المنظمات المعنية بهم.

١٤ – توفير بيئة آمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو للعنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإساءة أو التقصير. كما تلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات اللازمة لحمايتهم وتأمين سلامتهم.