وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في إطار جهود الدولة لتطوير الشركات المملوكة لها وتحسين أدائها.

التعديلات تشمل تنظيم عمل الجمعيات العامة وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة تسمح للجمعية العامة بتكليف العضو المنتدب التنفيذي بمهام رئيس مجلس الإدارة في الشركات التي لا تتطلب فصل المنصبين، مع الالتزام بقواعد الحوكمة.

كما تم تعديل المادة 38 لتستثني الشركات التي تدير مرافق حيوية أو تقدم خدمات استراتيجية من بعض الأحكام، مع ضرورة وضع خطط لتعزيز قدرتها على الاستمرار، ويحدد مجلس الوزراء هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.