قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 19، 20 و22 و23 و24 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وتعديلاته.

وتنقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

انقطاع الخصومة في الدعوى تطالب بعدم دستورية شروط المعاش المبكر

وتنص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على أن (يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين). ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:.

  • 1- المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهرياً، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهرياً أيهما أقل.
  • 2- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة.
  • المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.

ويراعى في حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 ، 4) من الفقرة الرابعة من المادة، وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على مائتي جنيه شهرياً.