تقدم تشكيل عصابي مكون من أربعة عاطلين، يتزعمهم شخص يحمل الجنسية الغينية، باستئناف الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بتهمة انتحال صفة رجال الشرطة وارتكاب جرائم السرقة بدائرة قسم شرطة المرج.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين، خلال مارس الماضي، توجهوا إلى مقر المجني عليه، مالك شركة، وأوهموه بأنهم من رجال الشرطة. وقاموا بتقييد يديه باستخدام أربطة بلاستيكية، مما أدى إلى شل مقاومته وبث الرعب في نفسه. وبذلك تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة المملوكة له.
وكانت مباحث قسم شرطة المرج قد تلقت بلاغًا من مالك الشركة يتهم فيه عددًا من الأشخاص باقتحام شركته وتقييده بعد أن أوهموه بأنهم من رجال الشرطة، ثم استولوا على مبالغ مالية كانت بحوزته.
وأظهرت التحريات صحة المعلومات المتوفرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلًا عصابيًا يتزعمه شخص يحمل الجنسية الغينية. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات المصري، وتحديدًا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق. وتنص المواد (155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير لأغراض النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، حيث تصل العقوبة للحبس والغرامة.
تنص المادة 155 من القانون على أنه “كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، يعاقب بالحبس”.
بينما تنص المادة 156 على أنه “كل من لبس علنية كسوة رسمية دون أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.
كما تنص المادة 157 على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة بدون حق”.
وتنص المادة 158 على أنه “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه بلقب شرف أجنبي”.
أما المادة 159 فتشير إلى أنه “في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها، ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه”.

