وافق مجلس الوزراء على مشروعي قراري رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وينص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي على أن يُشكل المجلس برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات التالية، على ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن “العالية” أو ما يعادلها: التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة. بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يضم المجلس ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية: أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، وأحد عشر عضوا آخر يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم. ويجب مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية عند الترشيح ما لم يتعذر ذلك، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. كما يمكن للمجلس دعوة ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته وفقًا للموضوعات المطروحة.
ويتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي مجموعة من الاختصاصات تشمل رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يبدى المجلس الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة. ويقوم بإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي خاصة خلال الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا.
كذلك يقترح المجلس الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص عمل. ويقوم بإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل والعلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني. كما ينظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أو الهيئات الإشرافية للمنظمة.
وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ينص مشروع القرار على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومي لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم في الحصول على فرص العمل اللائقة وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وحمايتهم أثناء العمل وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية لهم. كما يسهم الصندوق في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي بالاتفاق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفي حدود موارد الصندوق.
يتولى الصندوق أيضًا دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة وتدريبها وفقًا لأحكام قانون العمل وتنمية مهاراتها الفنية والمهنية بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشؤون العمل. كما يسهم الصندوق في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة وتأمين سبل الانتقال والإقامة بمواقع العمل النائية ودعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. ويقدم برامج ثقافية ورياضية ويساهم في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة وإعداد قواعد بياناتها وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا لتعريف حقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
كما نص مشروع القرار على موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وأشار إلى التشكيل الخاص بمجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه الوزير المعني بشؤون العمل وعضوية ممثلين ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات ذات العلاقة مع مراعاة المستوى الوظيفي المناسب لكل عضو.

